All legislation

قرار Decision No. 85 07/05/2019

ترخيص جمعية رياضية باسم: "تجمع حاروف للبيتانك"

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
07/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 07/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجميعة "تجمع حاروف للبيتانك" المسجل تحت رقم 3081/د تاريخ 13/9/2018,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 23450 تاريخ 19/3/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/10/2018,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "تجمع حاروف للبيتانك"

مركزها: حاروف، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

لمزاولة لعبة: "البيتانك".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

احمد جعفر عطوي- حسين حيدر كحيل- حسن علي نصر- ابراهيم احمد حرب- عباس علي معتوق- طارق محمد عطوي- خضر علي عطوي.

- تتولى الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

- تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من اصدار قرار الترخيص.

- إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل انقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش