All legislation

اعلام Notification No. 55 13/05/2019

تعديل نظام قواعد العمل في الأسواق المالية سلسلة 3000

Type
اعلام · Notification
Number
55
Date
13/05/2019
Official Gazette
Issue 27, 23/05/2019, p. 1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 55 تاريخ 13/05/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 26/7/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2019

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: تعدّل المادة 3318 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بتبليغ التقارير للعملاء ليصبح نصها كالآتي:

"يجب على المؤسسة المرخصة أن ترسل جميع التقارير والكشوفات والإشعارات للعملاء بموجب الأنظمة أما بشكل ورقي أما بواسطة البريد الالكتروني شرط التزامها، في حال استعمال الوسائل الالكترونية، بجميع أحكام القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 لا سيما لجهة تنظيم وحفظ المراسلات بطريقة تضمن سلامتها واستعمال الوسائل الآمنة التي تعرّف عن الموقع واقتران التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد.

يجب على المؤسسة المرخّصة الاحتفاظ بسجلّ لكل تواصل إلكتروني حصل مع العميل."

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.