All legislation

مرسوم Decree No. 4928 03/06/2019

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حارة صخر العقارية 220 كيلوفولت/توتر متوسط من المنافع العامة محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4928
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4928 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل 2017 - 2030،

بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 410 - 36/2018 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حارة صخر العقارية من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت/ توتر متوسط في منطقة حارة صخر العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كامل العقارات أرقام 1377 و1443 و1444 من منطقة حارة صخر العقارية المبينة على اللائحة رقم 265 E 01 والخريطة رقم 265 E 01المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني