المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت/ توتر متوسط في منطقة حارة صخر العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4928 03/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل 2017 - 2030،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 410 - 36/2018 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة حارة صخر العقارية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت/ توتر متوسط في منطقة حارة صخر العقارية من المنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كامل العقارات أرقام 1377 و1443 و1444 من منطقة حارة صخر العقارية المبينة على اللائحة رقم 265 E 01 والخريطة رقم 265 E 01المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني