إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدّمة من الشركة اللبنانية للنقل الجوي (شارتر) ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن سيارة نوع Renault 12 TSW، موديل 1999، رقم الهيكل VF1K1790521630737 وتقدر قيمة الهبة بحوالي
/3,000,000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل