All legislation

مرسوم Decree No. 4929 03/06/2019

تعديل المرسوم رقم 659 تاريخ 5/5/2017 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات في بعض بلدات قضاء زحلة من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4929
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2012-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4929 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 9 تاريخ 11/11/2014 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياء الشرب في زحلة وضواحيها،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1340 من منطقة وادي العرايش بموجب كتابهم المسجل لدى مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 13659/م.ر. تاريخ 17/10/2017 إلغاء الاستملاك الحاصل على هذا العقار بموجب المرسوم رقم 659 تاريخ 5/5/2017 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات في بعض بلدات قضاء زحلة من المنافع العامة،

بناء على موافقة رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 4706 تاريخ 29/8/2018 بالكتاب المسجل لدى مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 11825/م.ر تاريخ 29/8/2018 المتعلق بالموافقة على تعديل المرسوم رقم 659 تاريخ 5/5/2017 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات في بعض بلدات قضاء زحلة من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء زحلة)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 407 /2018/أ تاريخ 10/5/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل المرسوم رقم 659 تاريخ 5/5/2017 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات في بعض بلدات قضاء زحلة من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء زحلة)، بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

ترقن إشارة المرسوم رقم 659 تاريخ 5/5/2017 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 1340 من منطقة وادي العرايش العقارية والمبين موقعه باللون البني على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

يستملك قسم من العقار رقم 1342 من منطقة وادي العرايش لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه المبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني