إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من «شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)» لصالح وزارة الصحة العامة، واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن مستحضرات طبية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /801.847.626/ ل.ل (فقط ثمانمائة وواحد مليوناً وثمانماية وسبعة واربعون ألفاً وستماية وستة وعشرون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل