All legislation

قرار Decision No. 894 31/05/2019

إعلان حل مجلس بلدية الفاكهة + الجديدة - محافظة بعلبك والهرمل وتكليف محافظ بعلبك والهرمل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
894
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2015-2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 894 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 915 تاريخ 20/7/2016 القاضي بإبطال العملية الإنتخابية والنتائج التي أسفرت عنها في بلدية الفاكهة + الجديدة الحاصلة بتاريخ 8/5/2016،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 255 تاريخ 11/8/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الفاكهة + الجديدة - محافظة بعلبك والهرمل - منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك والهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الفاكهة + الجديدة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن