المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت / توتر متوسط في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4911 28/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل 2017 - 2030،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 140 - 12/2019 المتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت / توتر متوسط في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كامل العقارين رقمي 2762 و2763 من منطقة القبيات العقارية المبيَّنين على الخريطة رقم 269E01 وعلى اللائحة رقم 269E02المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني