المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إستملاك مساحة إضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 66 كيلوفولت / توتر متوسط في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4912 28/05/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع النقل 2017 - 2030،
بناء على المرسوم رقم 6726 تاريخ 21/2/1967 القاضي بإنشاء محطة التحويل 66/15 ك.ف. في منطقة القبيات العقارية.
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 712 - 59/2018 تاريخ 20/12/2018 القاضي بالموافقة على توسيع محطة التحويل الرئيسية في منطقة القبيات العقارية 66 كيلوفولت / توتر متوسط واعتبار الأشغال العائدة لهذا المشروع من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إستملاك مساحة إضافية لتوسيع محطة التحويل الرئيسية 66 كيلوفولت / توتر متوسط في منطقة القبيات العقارية من المنافع العامة.
يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان القسم المتبقي من العقار رقم 863 من منطقة القبيات العقارية القائم عليه المحطة الحالية والعقار رقم 866 من منطقة القبيات العقارية الملاصق له المبينين على الخريطة رقم 266E01 وعلى اللائحة رقم 266E02 المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني