All legislation

قرار Decision No. 905 31/05/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية قلود الباقية - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
905
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2016-2017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 905 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ عكار رقم 104/إ/2019 تاريخ 29/3/2019.

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجاس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار طوني رزق الله بشارة - رئيسا

- جورج يوسف الخوري - عضوا

- داني رامز قدو - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية قلود الباقية - قضاء عكار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن