المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار طوني رزق الله بشارة - رئيسا
- جورج يوسف الخوري - عضوا
- داني رامز قدو - عضوا
قرار Decision No. 905 31/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ عكار رقم 104/إ/2019 تاريخ 29/3/2019.
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجاس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار طوني رزق الله بشارة - رئيسا
- جورج يوسف الخوري - عضوا
- داني رامز قدو - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية قلود الباقية - قضاء عكار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن