المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: جبيل - بلدية جبيل - المركز الثقافي.
غايتها: - إبراز ثقافة التنوع وخبرة العيش المشترك لمنطقة جبيل محلياً وعالمياً.
- المحافظة على إرث العيش المشترك بين أبناء المنطقة وتعزيزه على مختلف المستويات الوطنية ونقله الى العالم.
- الإسهام في تعزيز ثقافة المواطنة الحاضنة للتنوع والتضامن بين أبناء الوطن على أساس القيم الإنسانية المشتركة.
- تنظيم ندوات ومؤتمرات تخصصية ضمن أطر الحوار والعيش المشترك بالتعاون مع مؤسسات ذات اهتمام مشترك سواء أكانت أكاديمية محلية أو عالمية.
- تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفنية (أنشطة طلابية، معارض، مهرجانات...) لترويج ثقافة الحوار والتلاقي والعيش المشترك.
- تنظيم مبادرات لتحفيز السياحة بهدف الاطلال على مظاهر العيش المشترك في جبيل وكافة المناطق اللبنانية.
- إقامة أنشطة وملتقيات سنوية تجمع بين المتخصصين في مجالات الحوار والعيش المشترك لتعزيز روابط المعرفة والصادقة فيما بينهم.
- نشر ثقافة القيم المشتركة التي تبنى عليها أسس العيش المشترك في المجتمعات الإنسانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سماحة المفتي الشيخ غسان ناجي اللقيس
الشيخ القاضي الدكتور محمد محمود نقري
وسام فارس زعرور
القاضي ثريا خليل صلح
غلوريا سونسوليس أوغايار سواريس
سماحة المفتي الشيخ عبد الامير الشيخ عبد الكريم شمس الدين
الأب باسم يوسف الراعي
جان مخايل صدقه
خالد بهيج اللقيس
د. ادونيس روفايل العكره
د. كاهنة عبد الرحمن بهلول
رولا حنا ايليا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سماحة المفتي الشيخ غسان ناجي اللقيس.
«جُبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك» (Jbail - Capitale Du Dialogue et de la Convivialite) (J.C.D.C)