All legislation

علم وخبر Notice of association No. 860 28/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جُبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك» (Jbail - Capitale Du Dialogue et de la Convivialite) (J.C.D.C مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
860
Date
28/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2018-2019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 860 تاريخ 28/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جُبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك»

Jbail - Capitale Du Dialogue et de la Convivialite) (J.C.D.C ) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26671 تاريخ 26/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: جبيل - بلدية جبيل - المركز الثقافي.

غايتها: - إبراز ثقافة التنوع وخبرة العيش المشترك لمنطقة جبيل محلياً وعالمياً.

- المحافظة على إرث العيش المشترك بين أبناء المنطقة وتعزيزه على مختلف المستويات الوطنية ونقله الى العالم.

- الإسهام في تعزيز ثقافة المواطنة الحاضنة للتنوع والتضامن بين أبناء الوطن على أساس القيم الإنسانية المشتركة.

- تنظيم ندوات ومؤتمرات تخصصية ضمن أطر الحوار والعيش المشترك بالتعاون مع مؤسسات ذات اهتمام مشترك سواء أكانت أكاديمية محلية أو عالمية.

- تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفنية (أنشطة طلابية، معارض، مهرجانات...) لترويج ثقافة الحوار والتلاقي والعيش المشترك.

- تنظيم مبادرات لتحفيز السياحة بهدف الاطلال على مظاهر العيش المشترك في جبيل وكافة المناطق اللبنانية.

- إقامة أنشطة وملتقيات سنوية تجمع بين المتخصصين في مجالات الحوار والعيش المشترك لتعزيز روابط المعرفة والصادقة فيما بينهم.

- نشر ثقافة القيم المشتركة التي تبنى عليها أسس العيش المشترك في المجتمعات الإنسانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سماحة المفتي الشيخ غسان ناجي اللقيس

الشيخ القاضي الدكتور محمد محمود نقري

وسام فارس زعرور

القاضي ثريا خليل صلح

غلوريا سونسوليس أوغايار سواريس

سماحة المفتي الشيخ عبد الامير الشيخ عبد الكريم شمس الدين

الأب باسم يوسف الراعي

جان مخايل صدقه

خالد بهيج اللقيس

د. ادونيس روفايل العكره

د. كاهنة عبد الرحمن بهلول

رولا حنا ايليا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سماحة المفتي الشيخ غسان ناجي اللقيس.

«جُبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك» (Jbail - Capitale Du Dialogue et de la Convivialite) (J.C.D.C)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن