إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)، لاسيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة، من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لاسيما البند 9 من المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2019
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الايطالية لصالح وزارة البيئة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة /3.000.000/ يورو (فقط ثلاثة ملايين يورو لا غير) أي ما يوازي /5.065.200.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمسة وستون مليون ومئتا الف ليرة لبنانية لا غير)، وذلك لتمويل مشروع «تفعيل قدرات المحميّات الطبيعية».
تمتد فترة عمل المشروع على سنتين اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة.
تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
يحق لوزارة البيئة أن تدفع الى العاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:
أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.
ب - أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.
ت - أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.
ث - أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.
ج - أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع.
ح - أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.
خ - أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: فادي جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل