All legislation

قرار Decision No. 1088 23/05/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1088
Date
23/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد نديم سعيد بلوط المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 1559/ق تاريخ 8/5/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد نديم سعيد بلوط من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2019 وزير العدل د. البرت سرحان