All legislation

علم وخبر Notice of association No. 834 24/05/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 391/أد تاريخ 14/10/1993 وتعديله برقم 2073 تاريخ 13/10/2014 للجمعية المسماة: "LAU--Louis Cardahi Foundati" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
834
Date
24/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1968-1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 834 تاريخ 24/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 14/10/1993 وتعديله برقم 2073 تاريخ 13/10/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "LAU--Louis Cardahi Foundation" المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23278 تاريخ 9/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"LAU--Louis Cardahi Foundation" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 14/10/1993 وتعديله برقم 2073 تاريخ 13/10/2014 .

وأصبحت على النحو التالي:

«مؤسسة الجامعة اللبنانية الأميركية - لويس قرداحي»

بدلاً من:

مركزها: جبيل - منطقة جبيل العقارية - المنطقة الأثرية.

بدلاً من:

مدينة جبيل - ملك جان لوي لويس قرداحي.

غايتها: - تهدف الجمعية الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، وتساهم في تقدم المواطن والمجتمع وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على مر العصور أما نشاطات الجمعية فهي:

1 - إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية والأجنبية عن مدينة جبيل الأثرية.

2 - إنشاء إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية الجمعية ووضعها بتصرف الباحثين الزائرين.

3 - تطوير الفرد على أسس علمية، إجتماعية وأثرية.

مع الإشارة الى ضرورة عدم المباشرة بأيّ نشاط يتصل بالشأن الأثري قبل مراجعة المديرية العامة للآثار والإستحصال منها على موافقة خطية وصريحة مسبقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

تعمل المؤسسة الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقدم المواطن وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على ممر العصور أما نشاطات المؤسسة فهي:

- إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية والأجنبية عن مدينة جبيل الأثرية.

- إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية المؤسسة ووضعها بتصرف الزائرين والباحثين.

تطوير الإنسان على أسس علمية إجتماعية وأدبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

إسمها: "LAU--Louis Cardahi Foundation"

"LAU--Louis Cardahi Foundation"

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن