المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:
"LAU--Louis Cardahi Foundation" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 391/أد تاريخ 14/10/1993 وتعديله برقم 2073 تاريخ 13/10/2014 .
وأصبحت على النحو التالي:
«مؤسسة الجامعة اللبنانية الأميركية - لويس قرداحي»
بدلاً من:
مركزها: جبيل - منطقة جبيل العقارية - المنطقة الأثرية.
بدلاً من:
مدينة جبيل - ملك جان لوي لويس قرداحي.
غايتها: - تهدف الجمعية الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، وتساهم في تقدم المواطن والمجتمع وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على مر العصور أما نشاطات الجمعية فهي:
1 - إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية والأجنبية عن مدينة جبيل الأثرية.
2 - إنشاء إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية الجمعية ووضعها بتصرف الباحثين الزائرين.
3 - تطوير الفرد على أسس علمية، إجتماعية وأثرية.
مع الإشارة الى ضرورة عدم المباشرة بأيّ نشاط يتصل بالشأن الأثري قبل مراجعة المديرية العامة للآثار والإستحصال منها على موافقة خطية وصريحة مسبقة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
تعمل المؤسسة الى التعرف على التاريخ اللبناني إنطلاقاً من مدينة بيبلوس جبيل، تساهم في تقدم المواطن وتطوير معرفته في تاريخ جبيل على ممر العصور أما نشاطات المؤسسة فهي:
- إبراز كامل المعلومات والمراجع اللبنانية والأجنبية عن مدينة جبيل الأثرية.
- إتصال دائم بالمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث في لبنان والعالم بقصد إغناء معلوماتية المؤسسة ووضعها بتصرف الزائرين والباحثين.
تطوير الإنسان على أسس علمية إجتماعية وأدبية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
إسمها: "LAU--Louis Cardahi Foundation"
"LAU--Louis Cardahi Foundation"