All legislation

قرار Decision No. 250 28/05/2018

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2018 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2019

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/06/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2018 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

28 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل