All legislation

علم وخبر Notice of association No. 875 29/05/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1431 تاريخ 15/7/2015 وتعديله برقم 2671 تاريخ 16/12/2015 للجمعية المسماة: «نحن والطفولة» مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
875
Date
29/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2019-2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 875 تاريخ 29/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1431 تاريخ 15/7/2015 وتعديله برقم 2671 تاريخ 16/12/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نحن والطفولة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26794 تاريخ 27/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«نحن والطفولة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1431 تاريخ 15/7/2015 وتعديله برقم 2671 تاريخ 16/12/2015 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الشياح - حي المشرفية - شارع المصارف - العقار رقم 546 - القسم رقم 63 - سنتر الطيار - الطابق الخامس.

بدلاً من:

الدكوانة - تل الزعتر - شارع ريزيدانس ابو شعيا - العقار رقم 668 - القسم رقم 13 - ملك منى وكارول ايليا شاغوري - قضاء المتن.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن