All legislation

قرار Decision No. 252 30/05/2019

اعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية فيما خص ضريبة الدخل على الأرباح التجارية وضريبة الأملاك المبنية ورسم الطابع المالي

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
30/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1969-1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 30/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته،

بناء على القانون تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)،

بناء على المواد 10 و14 و15 و18 لا سيما البندين الثاني والثالث من القانون رقم 57/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على المادة 34 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته)،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1969 تاريخ 04/12/2018،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 383/2018 - 2019 تاريخ 01/04/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد النماذج الخاصة التالية المتعلقة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية:

فيما خص ضريبة الدخل على الأرباح التجارية

رقم النموذج

اسم النموذج

ن-م1

مباشرة عمل شركات صاحبة حقوق بترولية

ن-م2

تعريف مساهم او صاحب حق اقتصادي شخص معنوي

ن-م13

تعريف مساهم او صاحب حق اقتصادي شخص طبيعي

ن-غ/م6

تسجيل غير مقيم - شخص معنوي

ن-غ/م7

تسجيل غير مقيم - شخص طبيعي

فيما خص ضريبة الاملاك المبنية

رقم النموذج

اسم النموذج

ن-ك21

تصريح ايرادات الاملاك المبنية (أ) خاص صاحب حق بترولي (د.أ)

ن-ك22

اشعار بالدفع لضريبة الاملاك المبنية خاص صاحب حق بترولي (د.أ)

فيما خص رسم الطابع المالي

رقم النموذج

اسم النموذج

ن-غ20

طلب استيفاء رسم طابع مالي على عقد/انشطة بترولية (خاص صاحب حق بترولي)

ن-غ21

طلب استيفاء رسم طابع مالي عقد/انشطة بترولية (خاص مقاول ثانوي/متعاقد ثانوي)

ن-غ22

طلب استيفاء رسم طابع مالي عن رأسمال او زيادة رأسمال - خاص صاحب حق بترولي

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

30 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل