ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع سيدات دير القمر للأشغال اليدوية والحرفية والتراثية والسياحية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1714 تاريخ 23/1/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«تجمع سيدات دير القمر للأشغال اليدوية والحرفية والتراثية والسياحية»
مركزها: دير القمر - حي الدلغاني - شارع ابونا يعقوب - العقار رقم 2787 - القسم رقم 11 - بلوك A - ملك عطية - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - كافة النشاطات الثقافية والسياحية والتراثية والحرفية والسياحية.
2 - إحياء التراث الديراني.
3 - إقامة المهرجانات الفنية.
4 - إقامة المعارض الحرفية والثقافية والفنية.
5 - تسويق المشغولات اليدوية.
6 - تسويق المنتجات البيتية والحرفية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
رندا بولص سليم
دلال انطوان عضيمي
جاكلين جوزاف العضيمي
دايان نمر روحانا
افلين جروس شحود شحود
نبيها جورج خطار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندا بولص سليم.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن