All legislation

قرار Decision No. 253 30/05/2019

اعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية وبالمقاولين والمتعاقدين الثانويين فيما خص التصريح الدوري للضريبة، طلب استرداد الضريبة، طلب إفادة اقتطاع ضريبة وإفادة اقتطاع ضريبة العائدة لضريبة غير المقيمين

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
30/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 1982-2005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 30/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 10 والبند الثالث من المادة 18 من القانون رقم 2017/57 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته، ولا سيما المادة 38 منه،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2833 تاريخ 2018/11/8،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2019 -- 2018/315 تاريخ 2019/03/04)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية وبالمقاولين والمتعاقدين الثانويين فيما خص التصريح الدوري للضريبة،

طلب استرداد الضريبة، طلب إفادة اقتطاع ضريبة وإفادة اقتطاع ضريبة العائدة لضريبة غير المقيمين كالآتي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ن-غ/م1

تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن-غ/م1/ت

تعديل تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن-غ/م3

طلب استرداد ضريبة مقتطعة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي

ن-غ/م4

طلب إفادة اقتطاع ضريبة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن-غ/م/5

إفادة اقتطاع ضريبة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن-غ/م/2

تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين - خاص مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

ن-غ/م2/ت

تعديل تصريح دوري للضريبة عن المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين - خاص مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

ن-غ/م8

طلب استرداد ضريبة مقتطعة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

ن-غ/م9

طلب إفادة اقتطاع ضريبة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

ن-غ/م10

إفادة اقتطاع ضريبة في لبنان عن مبالغ مستحقة لغير مقيم - خاص تعامل مع مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

ن-ص12

إشعار دفع لضريبة غير المقيمين - صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن-ص13

إشعار دفع لضريبة غير المقيمين - خاص مقاولين ومتعاقدين ثانويين - بالليرة اللبنانية.

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 01/05/2019.

30 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل