All legislation

مذكرة Memorandum 06/06/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».

Type
مذكرة · Memorandum
Date
06/06/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 2007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 06/06/2019
Source
Lebanese University

الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 8008/2019 تاريخ 15/5/2019.

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.