مذكرة Memorandum 06/06/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 06/06/2019
- Official Gazette
- Issue 29, 06/06/2019, p. 2007
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 06/06/2019
- Source
- Lebanese University
الموضوع: إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه».
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 8008/2019 تاريخ 15/5/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي عبد الكريم تحفه»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا إلغاء البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المذكور.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.