All legislation

علم وخبر Notice of association No. 889 30/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمع طلاب لبنان» {Lebanese Student Society} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
889
Date
30/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2022-2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 889 تاريخ 30/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجتمع طلاب لبنان»

{Lebanese Student Society} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8881 تاريخ 16/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - 97 شارع مونو - مكتب الوزير السابق المحامي زياد بارود.

غايتها: - تهدف الجمعية الى جمع تلامذة وطلاب لبنان والإستماع إليهم ومساعدتهم للمدافعة عن حقوقهم، كما ونقل مطالبهم الى المسؤولين والمراجع الرسمية المختصة في الدولة وتأمين مساعدات مالية ومنح دراسية للطلبة غير المقتدرين وذلك وفق آلية تحدد لاحقاً بقرار يصدر عن مجلس الأمناء. كما تهدف الجمعية الى تعزيز التعاون وتأمين أوسع قدر من التنسيق مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والجمعيات، محلية كانت أم دولية لما فيه مصلحة تلامذة وطلاب لبنان. ومن أجل تحقيق أهدافها، تعمل الجمعية على خلق تفاعل رقمي من خلال إنشاء تطبيقات جديدة وإتاحة منصات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كما وتنظيم منتديات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية وتثقيفية، إضافة الى إصدار المطبوعات والمشاركة في مختلف البرامج والنشاطات الوطنية والعالمية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الوزير الياس نقولا بوصعب

الوزير زياد سليم بارود

جولي خليل بطرس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الوزير الياس نقولا بو صعب.

«مجتمع طلاب لبنان» {Lebanese Student Society}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن