All legislation

قرار Decision No. 330 21/05/2019

تشكيل لجنة للكشف على مركز معالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
21/05/2019
Official Gazette
Issue 29, 06/06/2019, p. 2009-2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 21/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Vega Fruits SARL رقم 2454/3 تاريخ 18/3/2019،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3917/4 تاريخ 15/5/2019، بتشكيل لجنة من مصلحتي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة خاصة قوامها السادة:

م. يوسف المصري

م. جورج سعد

م. هنادي جعفر

م. روزين حبشي

مهمتها الكشف على مركز شركة Vegas Fruits - SARL مرفأ بيروت FreeGoZone، لمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخه.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرها بعد الكشف الى وزير الزراعة متضمنا اقتراحاتها حول الموضوع.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/5/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس