المادة 1
تشكل لجنة خاصة قوامها السادة:
م. يوسف المصري
م. جورج سعد
م. هنادي جعفر
م. روزين حبشي
مهمتها الكشف على مركز شركة Vegas Fruits - SARL مرفأ بيروت FreeGoZone، لمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخه.
قرار Decision No. 330 21/05/2019
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،
بناء على الطلب المقدم من شركة Vega Fruits SARL رقم 2454/3 تاريخ 18/3/2019،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3917/4 تاريخ 15/5/2019، بتشكيل لجنة من مصلحتي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي،
يقرر ما يأتي:
تشكل لجنة خاصة قوامها السادة:
م. يوسف المصري
م. جورج سعد
م. هنادي جعفر
م. روزين حبشي
مهمتها الكشف على مركز شركة Vegas Fruits - SARL مرفأ بيروت FreeGoZone، لمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخه.
ترفع اللجنة تقريرها بعد الكشف الى وزير الزراعة متضمنا اقتراحاتها حول الموضوع.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/5/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس