All legislation

علم وخبر Notice of association No. 893 31/05/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
893
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2025-2026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 893 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2424 تاريخ 21/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديله برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 8/11/2018 المقترن بموافقة مجلس الحزب.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن