All legislation

مرسوم Decree No. 4924 03/06/2019

نقل مستشار في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من مركز عمله في الادارة المركزية وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الباراغواي

Type
مرسوم · Decree
Number
4924
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 06/06/2019, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4924 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 155 تاريخ 6/3/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 40 بتاريخ 20/7/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد حسن حجازي، (رقمه المالي 197)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في الادارة المركزية، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العائدة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الباراغواي، (مركز شاغر). على ان يتقاضى السيد حجازي، الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 - الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017)، مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل