إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من شركة Droguerie de L'union ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن دواء (علاج لمرضى الصدفية، علاج لمرضى التصلب اللويحي)، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /67.861.000/ل.ل (فقط سبعة وستون مليوناً وثمانماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل