All legislation

قرار Decision No. 259 31/05/2019

اعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية فيما خص ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته لاسيما الباب الثاني منه،

بناء على القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته ولاسيما المادتين 32 و38 منه،

بناء على المادة 12 والبند الثالث من المادة 18 من القانون رقم 57/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1969 تاريخ 9/10/2018،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 237/2018 - 2019 تاريخ 21/01/2019)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية فيما خص ضريبة الدخل على الرواتب والأجور كالآتي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ن - ر3

كتاب طلب تسجيل مستخدمين /أجراء - خاص صاحب حق بترولي.

ن - ر1 - 3

طلب تسجيل مستخدم/أجير جديد - خاص صاحب حق بترولي.

ن - ر4

بيان معلومات من المستخدم/ الأجير الى رب العمل - خاص صاحب حق بترولي.

ن - ر5

تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ر5/ت

تعديل تصريح سنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ر6

كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم/ الأجير - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ر6/ت

تعديل كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات المستخدم/ الأجير - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ر7

كشف إجمالي بالمستخدمين/ الأجراء الذين تركوا العمل خلال السنة - خاص صاحب حق بترولي.

ن - ر7/ت

تعديل كشف إجمالي بالمستخدمين /الأجراء الذين تركوا العمل خلال السنة - خاصة صاحب حق بترولي.

ن - ر10

بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ر10/ت

تعديل بيان دوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

ن - ص2

إشعار دفع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور - خاص صاحب حق بترولي - بالدولار الأميركي.

المادة 2

تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من 01/04/2019 .

31 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل