المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
عبد الرحمن علي حمود
المحاسبة
بيروت
فوزي عبد اللطيف حمدان
المحاسبة
بيروت
قرار Decision No. 1066 20/05/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1478/ق ورقم 1490/ق تاريخ 2/5/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/5/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
عبد الرحمن علي حمود
المحاسبة
بيروت
فوزي عبد اللطيف حمدان
المحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/5/2019 وزير العدل د. البرت سرحان