All legislation

قرار Decision No. 1066 20/05/2019

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1066
Date
20/05/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1066 تاريخ 20/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1478/ق ورقم 1490/ق تاريخ 2/5/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/5/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

عبد الرحمن علي حمود

المحاسبة

بيروت

فوزي عبد اللطيف حمدان

المحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2019 وزير العدل د. البرت سرحان