All legislation

قرار Decision No. 949 11/06/2019

سحب بيان العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 25/5/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤية وتنمية» مركزها: طبرجا - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
949
Date
11/06/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2055-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 949 تاريخ 11/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 25/5/2016 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤية وتنمية» مركزها: طبرجا - قضاء كسروان،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21386 تاريخ 18/12/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 470/اع/و/وز تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 223/أد تاريخ 25/5/2006 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رؤية وتنمية» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن