المادة 1
تنشأ في قرية بيت حاويك - قضاء المنية - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بيت حاويك».
قرار Decision No. 976 14/06/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة /41/ منه،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بيت حاويك المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16162 تاريخ 12/8/2017،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية بيت حاويك - قضاء المنية - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بيت حاويك».
يحدد النطاق الإداري لبلدية بيت حاويك وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن