All legislation

قرار Decision No. 976 14/06/2019

إنشاء بلدية في قرية بيت حاويك قضاء المنيه - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
976
Date
14/06/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 976 تاريخ 14/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لاسيما المادة /41/ منه،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بيت حاويك المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16162 تاريخ 12/8/2017،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية بيت حاويك - قضاء المنية - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بيت حاويك».

المادة 2

يحدد النطاق الإداري لبلدية بيت حاويك وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن