ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "BEIRUT POWER HUB" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8862 تاريخ 17/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: سن الفيل - شارع يوسف الرامي - العقار 2101 - القسم رقم 6 - ملك قمير - الطابق الأرضي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - مساعدة الشباب اللبنانيون المتخرجون حديثاً على تنمية مواهبهم وتوجيههم نحو الأعمال التي تتناسب مع إمكانياتهم وزيادة إحتمالات إيجادهم لفرص عمل.
2 - تنظيم لقاءات تجمع بين هؤلاء المتخرجين من جهة وأصحاب العمل الرائدين من جهة أخرى لإيجاد فرص عمل جديدة وخلق تعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة وبين الشركات المبتدئة لمساعدة هؤلاء على تخطي مشاكل التمويل.
3 - تنظيم مشاريع وورش عمل بقيادة رجال أعمال ذو خبرة في لبنان والمنطقة لتوجيه الشباب وإعلامهم حول حاجات سوق العمل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فرنان جوزف بجاني
جان كلود جوزف بجاني
جاكلين عبده بجاني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان كلود جوزف بجاني.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن