ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "PEAKS" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14503 تاريخ 26/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"PEAKS" مركزها: سد البوشرية - سوق الصاغة - العقار رقم 2203 - القسم رقم 24 - ملك اندره بركات - الطابق الأرضي - قضاء المتن.
غايتها: أهداف الجمعية محض إجتماعية، وغايتها العناية بالمرضى النفسيين وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولا تتوخّى الربح.
إنّ الموضوع الأساسي للجمعيّة هو إنشاء مراكز تأهيل مهني للمرضى النفسيين وتدريبهم على المهارات الإجتماعية والقدرة على التواصل مع الأشخاص، ومحاولة تأمين إستقلاليتهم الوظيفية وجودة حياة مستقرة قدر الإمكان، وإيجاد فرص تشغيلية لهم، وإعداد دليل إرشادي لعائلات المرضى النفسيين. كما تهتم الجمعية بتوفير الرعاية اللازمة لهم والعناية بشؤونهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الخوري انطوان طانيوس الدويهي
بولا جريس عازار
انطوان فؤاد فرام
جميل عصام الجميل
زلفا حبيب ابي انطون
اندره خاطر بركات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره خاطر بركات.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن