All legislation

قرار Decision No. 264 03/06/2019

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الفصلية عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2018 والفصل الأول من العام 2019 لكافة انواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية وصاحبة الحقوق البترولية المشغلة

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 2017/10/05 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الثالث والرابع من العام 2018 والفصل الأول من العام 2019، لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة بحسب القانون 2017/57 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء، وذلك لغاية 14/06/2019 .

المادة 2

يُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 3 حزيران 2019 وزير المالية علي حسن خليل