المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية تنمية الإنسانية بالعلم والقيم»
مركزها: بيروت - الاشرفية - العدلية - شارع البريد - العقار رقم 4883 - القسم رقم 32 - ملك سامي سمير حمود - الطابق الحادي عشر.
غايتها: - العلم، الثقافة، التوعية، لا سيما عبر التطبيقات التالية:
1- تدريب المواطن على ثقافة لمنع الضرب منعاً باتاً في المنازل، وتشديد الرقابة على المدارس لمنع الضرب والعنف فيها، ويعتمد التدريب على آلية متطورة بإجراء محاضرات التوعية في المدارس لتعريف المواطن على حقوقه وواجباته.
2- تنظيم دورات تأهيلية (قبل الزواج) لإرشاد المواطنين على كيفية تكوين الإنسان وتدريب المتزوجين على كيفية التعامل وتبادل الإحترام فيما بينهم، وتشمل الدورات وسائل حديثة حضارية وعلمية، منها: (علم نفس، إجتماع، تربية، دين وقانون).
3- تأهيل المشرد وتأمين مسكن له ومكافحة الفقر والجهل والتوعية ضد الفساد الإجتماعي.
4- السعي لتأمين ضمان الشيخوخة (الإهتمام والعناية بالإنسان المسن صحياً وإجتماعياً).
5- نشر العلم لإلغاء الطائفية الإجتماعية، شعارنا: تعرف على «فكري وعملي النافع قبل هويتي».
6- نشر العلم والمعرفة والثقافة من خلال المحاضرات عبر الوسائل الإعلامية العلمية سواء بنشر الكتب العلمية للمدارس أو عبر محطة إعلامية مرئية أو مسموعة، مخصصة للعلم والثقافة فقط، كونها الوسيلة الأكثر إنتشاراً للمعرفة، واسرع شيوعا بين الناس.
7- السعي لإحداث التشريعات والقوانين (لحماية الأطفال) من العنف على كافة أنواعه.
8- السعي لإنشاء مركز للتأهيل والعناية بالجنين، وحضانة الأطفال، شرط معرفة نسبهم.
9- القيام بالنشاط اللازم، لتحقيق أهداف الجمعية والإتصال بالجمعيات، لها نفس الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. رنا محمد عمايه
د. محسن محمد بلوط
ماجده سليم ماجد
وسام سعيد عكوش
مقلد ميلاد مقلد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماجده سليم ماجد.