إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 66 تاريخ 8/5/2019،
يقرر ما يلي:
المواد
تعديل قرار تصنيف مكتب ASACERT-- LEBANON S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS رقم 4714/1 تاريخ 12/11/2018 لناحية الغاء اعتماد المهندس محمد شخاشيرو والموافقة على اعتماد المهندس مأمون سعد ضمن المجال A2 بحيث يصبح الجهاز الهندسي المعتمد كالآتي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
محمد محي الدين خالد
مهندس ميكانيك
إيمان اللادقي
مهندس مدني
مصطفى بهلوان
مهندس كهرباء
مأمون سعد
مهندس معماري
محمد سيف الدين
مهندس مدني
تبقى فترة الاعتماد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر القرار السابق رقم 4714/1 تاريخ 12/11/2018 في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
30 أيار 2019
وزير الأشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس