All legislation

قرار Decision No. 390 30/05/2019

تعديل قرار تصنيف مكتب فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS رقم 4714/1 تاريخ 12/11/2018

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
30/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2034-2035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 30/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 66 تاريخ 8/5/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل قرار تصنيف مكتب ASACERT-- LEBANON S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS رقم 4714/1 تاريخ 12/11/2018 لناحية الغاء اعتماد المهندس محمد شخاشيرو والموافقة على اعتماد المهندس مأمون سعد ضمن المجال A2 بحيث يصبح الجهاز الهندسي المعتمد كالآتي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

محمد محي الدين خالد

مهندس ميكانيك

إيمان اللادقي

مهندس مدني

مصطفى بهلوان

مهندس كهرباء

مأمون سعد

مهندس معماري

محمد سيف الدين

مهندس مدني

A3-A5-A6

A1-A2

A4

A2

A1-A2

المادة 2

تبقى فترة الاعتماد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر القرار السابق رقم 4714/1 تاريخ 12/11/2018 في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 4

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

30 أيار 2019 وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس