All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3043 17/04/2019

تعيين مفوضين بالتوقيع لمكتب تمثيل شركة JT International Luxembourg S.A

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3043
Date
17/04/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3043 تاريخ 17/04/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة JT International Luxembourg S.A. المسجلة بتاريخ 16/5/2002، تحت رقم 2213 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 10/4/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6511/2019،

بأنها قد خولت، بموجب وكالة منظمة بتاريخ 15/3/2019، كلا من: السيد مجد عبدو، بصفته المفوض بالتوقيع من الفئة (أ)، السيدة ماري مسعد، بصفتها المفوضة بالتوقيع من الفئة (أ)، السيد ماريو برباري، بصفته المفوض بالتوقيع من الفئة (ب) السيدة باميلا خليفة، بصفتها المفوضة بالتوقيع من الفئة (ب)، وذلك كله لتشغيل حسابي الشركة المصرفيين بواسطة مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، وبخاصة للقيام بتلك الأمور الواردة في الوكالة المشار إليها أعلاه. مع الإشارة الى انه جرى تعديل نظامها الأساسي بموجب الصك الصادر بتاريخ 24/11/2017، ووفقا لخلاصة بيانات الشركة الصادرة عن السجل التجاري والشركات في لوكسمبورغ.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.