All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3045 23/04/2019

تحويل شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3045
Date
23/04/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3045 تاريخ 23/04/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) المسجلة بتاريخ 18/6/2012، تحت رقم 2669 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 8/4/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6319/2019، بأنها قد قرَّرت، بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25/4/2018، تحويل الشركة من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أبرم عقد تأسيس لهذه الشركة تضمن كافة التعديلات اللازمة لا سيما اسمها والذي أصبح: «شركة السّاحل العربيّ للتجارة والمقاولات ذ.م.م. (شركة ذات مسؤولية محدودة)»

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.