علم وخبر Notice of association No. 3045 23/04/2019
تحويل شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 3045
- Date
- 23/04/2019
- Official Gazette
- Issue 31, 20/06/2019, p. 2063
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 3045 تاريخ 23/04/2019
- Source
- Lebanese University
- في التعديل -
ان شركة الساحل العربي للتجارة والمقاولات ش.م.ب. (مقفلة) المسجلة بتاريخ 18/6/2012، تحت رقم 2669 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،
قد صرحت بتاريخ 8/4/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6319/2019، بأنها قد قرَّرت، بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25/4/2018، تحويل الشركة من شركة مساهمة بحرينية مقفلة الى شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أبرم عقد تأسيس لهذه الشركة تضمن كافة التعديلات اللازمة لا سيما اسمها والذي أصبح: «شركة السّاحل العربيّ للتجارة والمقاولات ذ.م.م. (شركة ذات مسؤولية محدودة)»
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.