All legislation

قرار Decision No. 506 23/05/2019

تحديد معدل مواد السنوات الأولى والثانية في الامتحانات المدرسية لاختصاص تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية العائد لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
506
Date
23/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2035-2045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 506 تاريخ 23/05/2019
Source
Lebanese University

ان المديرة العامة للتعليم المهني والتقني

بناء على المذكرة الادارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الادارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني اضافة الى مهامها الاصلية)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (انظمة الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 994/2016 تاريخ 23/8/2016 (اعتماد المناهج العائدة لاختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية» لشهادة الامتياز الفني)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات ورئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد معدل مواد السنوات الاولى والثانية في الامتحانات المدرسية لاختصاص تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية العائد لشهادة الامتياز الفني وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكونة في : 23 أيار 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام يونس