المادة 1
تحدد معدل مواد السنوات الاولى والثانية في الامتحانات المدرسية لاختصاص تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية العائد لشهادة الامتياز الفني وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 506 23/05/2019
ان المديرة العامة للتعليم المهني والتقني
بناء على المذكرة الادارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الادارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني اضافة الى مهامها الاصلية)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 ورقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاتهما (انظمة الامتحانات الرسمية)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 994/2016 تاريخ 23/8/2016 (اعتماد المناهج العائدة لاختصاص «تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية» لشهادة الامتياز الفني)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات ورئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تحدد معدل مواد السنوات الاولى والثانية في الامتحانات المدرسية لاختصاص تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية العائد لشهادة الامتياز الفني وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكونة في : 23 أيار 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام يونس