All legislation

قرار Decision No. 925 23/05/2019

إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة

Type
قرار · Decision
Number
925
Date
23/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2046-2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 925 تاريخ 23/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8377/61 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 (المستشفيات الخاصة) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 139 تاريخ 16/9/1983 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005 (أسس وأصول إعتماد المستشفيات)،

وبناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1980/1 تاريخ 26/11/2014 (إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 54/2014 - 2015 تاريخ 19/11/2014،

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد فئات المستشفيات ويؤخذ بالإعتبار، إضافة الى معايير الجودة والتصنيف المعتمد، معايير الأداء بحيث تعتمد المؤشرات التالية:

1 - معايير الإعتماد (Accreditation).

3 - مزيج الحالات المرضية الدّالة (Case--mix Index)

4 - إعادة دخول الى المستشفى (Readmission)

5 - نسبة إستشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام للاستشفاء في المستشفى.

6 - نسبة عدد أسرة العناية الفائقة مقارنة بالعدد الإجمالي للأسرة في المستشفى.

7 - نسبة استشفاء الفئة العمرية للمرضى فوق ال 64 عاما.

2 - مقياس رضى المريض (Patient Satisfaction)

المادة 2

تحتسب هذه المؤشرات بناء على معطيات قاعدة البيانات في وزارة الصحة العامة وتعتمد الأوزان التالية:

معايير التصنيف

عامل التثقيل

مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix

45%

نتائج الإعتماد Accreditation

30%

20%

إعادة دخول الى المستشفى (Readmission)

2%

نسبة إستشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام في المستشفى

1%

نسبة أسرة العناية الفائقة مقارنة بالعدد الإجمالي للأسرة في المستشفى

1%

نسبة استشفاء الفئة العمرية للمرضى الذين يتخطون ال 64 عاما

1%

المجموع العام

100%

مقياس رضى المريض Patient Satisfaction

المادة 3

تحتسب نقاط المستشفى (Contracting Score) وفقاً للآلية التالية:

بعد إحتساب المعدل الوسطي والإنحراف المعياري لنقاط المستشفيات وفقاً للمادة الثانية، يصار الى إحتساب ال Z Score لكل مستشفى لتحديد مدى الإنحراف المعياري عن المعدل الوسطي العام.

بناء عليه توزع المستشفيات على فئات التعرفة الثلاث المعتمدة وفقاً لما يلي:

فئة التعرفة الأولى (T1): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري فوق المعدل الوسطي (Z Score>0).

فئة التعرفة الثانية (T2): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري أقل من صفر دون أن تتدنى عن صفر فاصل خمسة وسبعون (0.75) سلباً(-0.75<Zscore<0)

فئة التعرفة الثالثة (T3): المستشفيات التي تحصل على إنحراف معياري عن المعدل الوسطي أدنى من 75.0 سلبا

(Z Score<-0.75).

المادة 4

تعتمد الآلية للمستشفيات الحكومية بمجموعة منفصلة.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 23 أيار 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق