All legislation

قرار Decision No. 344 03/06/2019

تعديل القرار رقم 103/1 تاريخ 13/2/2018 «تشكيل لجنة التحليل الحسي لزيت الزيتون البكر»

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
03/06/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2068-2069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 03/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 45246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.....)،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 475/1 تاريخ 31/5/2016 «تنظيم مختبر تحليل زيت الزيتون ومختبر التحليل الحسي لزيت الزيتون»؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 103/1 تاريخ 13/2/2018 «تشكيل لجنة التحليل الحسي لزيت الزيتون البكر بحيث يصبح على الشكل الآتي.

تشكل في وزارة الزراعة لجنة التحليل الحسي لزيت الزيتون البكر ويعرف عنها في هذا القرار ب «اللجنة» وتضم كلا من:

المهندسة ديانا قطايا - عضوا ومنسقا لاعمال اللجنة

التقني الكيميائي ريما الطقش - عضوا ومنسقا للنشاطات الفنية

التقني الكيميائي ريما الطقش - عضوا

المهندس داني باسيل - عضوا

المهندسة سونيا الابيض - عضوا

المهندس فؤاد ونسا - عضوا

المهندس شربل الحاج - عضوا

المهندس حسين جرادي - عضوا

المهندس ايلي فارس - عضوا

السيد اسماعيل امين - عضوا

المهندس محمد سلمان - عضوا

المهندس حمود ابو دياب - عضوا

المادة 2

تنظم «اللجنة»، حلقات دورية تدريبية للتحليل الحسي لزيت الزيتون البكر في مختبر التحليل الحسي لزيت الزيتون في مبنى كفرشيما، وذلك بناء على برنامج سنوي يقترحه منسق اعمال اللجنة بالتنسيق مع منسق النشاطات الفنية ويرفع الى مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 3

يمكن للجنة اقتراح تنظيم حلقات تحليل حسي لزيوت الزيتون البكر للمبتدئين بهدف تدريبهم وتأهيلهم بناء على مذكرة تصدر لهذا الخصوص بناء على اقتراح مصلحة الصناعات الزراعية.

المادة 4

تلتئم «اللجنة»، خارج اطار الحلقات الدورية، للقيام بمهام التحليل الحسي بدعوة من منسق اعمال اللجنة بناء على طلب رئيس مصلحة الصناعات الزراعية كلما دعت الحاجة.

المادة 5

يرفع منسق اعمال اللجنة تقريرا فصليا (كل 3 اشهر) حول اعمال «اللجنة» الى رئيس مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية.

المادة 6

تسعى مصلحة الصناعات الزراعية بصفتها ضابط الاتصال مع المجلس الدولي للزيتون، بالتعاون مع منسق اعمال اللجنة بالتنسيق مع منسق النشاطات الفنية» للحصول على الاعتراف الدولي والاعتماد للمختبر من قبل المجلس الدولي للزيتون وذلك خلال سنتين من تاريخ هذا القرار.

بيروت في 3/6/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس