All legislation

قرار Decision No. 357 11/06/2019

تشكيل لجنة المختبرات

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
11/06/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2069-2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 11/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام باجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة فنية وفقا لما يلي:

الدكتور يوسف ابو جودة - رئيسا

مندوب من وزارة الزراعة - عضوا منسقا

مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا

مندوب عن وزارة الصحة العامة - عضوا

مندوب عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - عضوا

مندوب عن المجلس الوطني للبحوث العلمية - عضوا

مندوب معهد البحوث الصناعية - عضوا

مندوب عن مديرية الثروة الزراعية - عضوا

مندوب عن مديرية الثروة الحيوانية - عضوا

مندوب عن مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - عضوا

مندوب عن المديرية العامة للجمارك - عضوا

مندوب عن الجامعة اللبنانية - عضوا

مندوب عن الجامعة الاميركية في بيروت - عضوا

مندوب عن جامعة القديس يوسف اليسوعية - عضوا

مندوب عن جامعة الروح القدس الكسليك - عضوا

مندوب عن الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا - عضوا

المادة 2

تكون مهمة اللجنة:

- وضع آلية انضمام المختبرات الى قائمة المختبرات التي تعمل معها وزارة الزراعة اللبنانية وذلك خلال شهر من تاريخ اول اجتماع.

- دراسة ملفات المختبرات العاملة حاليا مع وزارة الزراعة وتقييم مدى استمرارية توفر الشروط المطلوبة وذلك خلال شهرين من اقرار الآلية اعلاه.

- دراسة الملفات ذات الصلة بالمختبرات التي ترد الى وزارة الزراعة وابداء الرأي لجهة توفر الشروط اللازمة لانضمامها لقائمة المختبرات خلال مهلة لا تتخطى الشهر من تاريخ تحويل المعاملة اليها.

- ابداء الرأي بأي من الشؤون المتعلقة بالمختبرات بناء على طلب وزير الزراعة او مدير عام الزراعة.

المادة 3

يحق للمندوبين المعتمدين من قبل اللجنة زيارة اي من المختبرات صاحبة العلاقة وطلب اية مستندات تساهم في بلورة الرأي كما يمكن للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو أفرادا أو مؤسسات.

المادة 4

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/6/2019 وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس