All legislation

قرار Decision No. 363 30/05/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «إيدسيون بويسانس»

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
30/05/2019
Official Gazette
Issue 31, 20/06/2019, p. 2071-2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 30/05/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2054575 تاريخ 27/9/2018 بإسم «شركة إيدسيون بويسانس» ش.م.م ممثلة بشخص كل من السيد كيفن سلام اسود والسيد روي سامي اسود اللذان يوقعان عنها بالاتحاد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 216 تاريخ 25/1/2019، (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «إيدسيون بويسانس» ش.م.م، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «إيدسيون بويسانس» يتحمل مسؤوليتها السيد جورج سلام اسود، اللبناني الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح