المادة 1
تضاف لعبة «السباحة» الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة»
مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 74 16/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 14/1/2004 تاريخ 1/3/2004 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3931/د تاريخ 30/11/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «السباحة» الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة»
مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه، والمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة - التنس - التايكواندو - الايكيدو - الجودو - الووشو كونغ فو - الريشة الطائرة - العاب القوى - السباحة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش