All legislation

قرار Decision No. 15 10/06/2019

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
10/06/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 10/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

بناء على القرار رقم 12/ح. ش تاريخ 31/05/2019 (تكليف موظف في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مديراً عاماً بالتكليف)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوُّض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون توقيع كافة الإجازات الادارية، المرضية والعائلية الخاصة بموظفي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش