المادة 1
يفوُّض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون توقيع كافة الإجازات الادارية، المرضية والعائلية الخاصة بموظفي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
قرار Decision No. 15 10/06/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).
بناء على القرار رقم 12/ح. ش تاريخ 31/05/2019 (تكليف موظف في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مديراً عاماً بالتكليف)،
يقرر ما يأتي:
يفوُّض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون توقيع كافة الإجازات الادارية، المرضية والعائلية الخاصة بموظفي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/6/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش