المادة 1
يُجدّد العمل بالمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخه.
قرار Decision No. 54 03/06/2019
إن وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 27/11/1933 (النظام العام للآثار)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 8 تاريخ 6/2/1988 (منع تصدير الآثار)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 14 تاريخ 8/3/1988 (تنظيم الإتجار بالآثار)،
بناء على المرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 (المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة)
بناء على قرار وزير الثقافة رقم 154 تاريخ 9/11/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
يُجدّد العمل بالمرسوم رقم 3065 تاريخ 12/3/2016 المتعلق بتنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخه.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود