All legislation

مرسوم Decree No. 4954 21/06/2019

انهاء خدمة قاض في ملاك المحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4954
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4954 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979، (تعديل الأحكام المتعلقة بإنتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن).

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 549 تاريخ 6/2/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى خدمة فضيلة الشيخ خلدون محمد حسين عريمط، قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/5/2019 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل