المادة 1
تنهى خدمة فضيلة الشيخ خلدون محمد حسين عريمط، قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/5/2019 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4954 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979، (تعديل الأحكام المتعلقة بإنتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن).
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 549 تاريخ 6/2/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تنهى خدمة فضيلة الشيخ خلدون محمد حسين عريمط، قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية السنية، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/5/2019 لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل