All legislation

مرسوم Decree No. 4939 21/06/2019

ابرام اتفاق تعاون ما بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشأن تعزيز قدرات موظفي انفاذ القانون في تعاملهم مع الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر

Type
مرسوم · Decree
Number
4939
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2091-2095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4939 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق تعاون ما بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشأن تعزيز قدرات موظفي انفاذ القانون في تعاملهم مع الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر الموقع بتاريخ 24/1/2018 والمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل