إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4175 تاريخ 20/12/2018 القاضي بإعطاء السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2283 تاريخ 30/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ايلي صوان صوان صاحب صوان للتجارة العامة - صوان للطاقة الشمسية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3181/ المقسم رقم 11 من منطقة مجدليا العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب