All legislation

مرسوم Decree No. 4973 21/06/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4973
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2097-2098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4973 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3853 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد رامز ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد رامز ياسين المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2144 تاريخ 29/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد رامز ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في البرجين - الطريق العام - بملكه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب