إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1633 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الولايات المتحدة المكسيكية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1027 تاريخ 16/11/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد سامي النمير، (رقمه المالي 107/1)، سفير لبنان لدى الولايات المتحدة المكسيكية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية كوستاريكا، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل