إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3963 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.ل لأصحابها علي وميا وحسين فياض، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1142 تاريخ 15/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الأرضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب